مجلس النوب يُقرّ 3 مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024

 

 

 

 

عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي ناقشوا فيها قرار لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان رقم (٢) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة ٢٠٢٤.

هذا و صوتَ أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرارات لجنة العمل والتنمية الإجتماعية ومن ضمنها العمل بالقانون المعدل لقانون العمل لسنة ٢٠٢٥ بعد ٣٠ يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كما تم إلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من ( المرجع الطبي ) و ( إصابة العمل ) و ( التمييز في الإجور ) الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي :

المرجع الطبي : اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية المشكلة وفق أحكام قانون الضمان الإجتماعي للعمال الخاضعين لأحكامه والطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير للعمال غير الخاضعين لأحكامه. إصابة العمل: الإصابة بأحد أمراض المهنة المبنية في الجدول رقم (١) الملحق بقانون الضمان الإجتماعي بناء على قرار المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للعامل أثناء تأديته عمله او بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلاله ذهابه إلى عمله أو عودته منه شريطة أن يكون بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه. التمييز في الأجور : عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية على أساس الجنس.

واعتمد النواب قرار لجنة العمل والتنمية الإجتماعية حول تعديل المادة (12) من قانون العمل الأصلي على النحو التالي: أولاً إلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب -١- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه أو ممارسته أي عمل .
٢- تكون مدة تصريح العمل سنة أو جزءًا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية .
٣- تحتسب مدة تصريح العمل عند تجديده من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل.
ثانياً : إضافة عبارة ( ولا يجوز تخفيض هذه العقوبة بأي حال من الأحوال ) إلى آخر البند من (١) من الفقرة (ه‍) منها.
ثالثاً : إلغاء كلمة ( لا ) الواردة في البند (١) من الفقرة ( ح) منها.
رابعاً : إلغاء نص البند (١) من الفقرة (ط) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ط -١- يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية :
أ - مخالفة العامل لأحكام هذه المادة.
ب- العمل دون الحصول على تصريح عمل وفق أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
ج- إذا ثبت للوزارة ترك العامل العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذا القانون وفقا للأسس التي يضعها الوزير لهذه الغاية .

هذا و رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجلسة إلى صباح يوم الأثنين القادم لإستكمال جدول الأعمال.

Zahoj duši a Jak vznikly názvy dnů v týdnu: odpověď učitele Jak udělat záchodovou mísi oslnivě bílou po jedné Rebus pro Jak rychle odstranit lepidlo ze samolepky