قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن العبث بأمن الوطن يعد جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات، فلا تهاون ولا تسامح مع كل الذين أباحوا لأنفسهم مسلكيات شيطانية تصب في مصلحة أعداء الوطن.

وأضاف الصفدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن مجلس النواب يلفظ ويبرأ من كل سلوك وفعل خبيث ومن كل نية مبيتة تضمر للأردن شراً، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وجيشنا وأجهزتنا الأمنية البواسل سيبقى أكثر قوى ومنعة بوعي وصلابة شعبنا الأردني الوفي العظيم، والذي يرفض أي محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.

وقال الصفدي إن الجرم الذي تكشف عبر فرسان الحق في جهاز المخابرات العامة، يدلل على مسارات سابقة كان عنوانها الخطاب المزدوج وضمر الشر للوطن والإساءة لرموزه ومؤسساته.

وأضاف رئيس مجلس النواب: إن اللجوء للفكر المليشياوي في ظل دولة قوية مستقرة آمنة ضربت في جذور التاريخ عمقاً من الاستقرار والطمأنينة لأبنائها وكل من لجأ إليها طالب للعون والإغاثة، يعد جريمة لا تغتفر، وقد وصلت الأمور إلى حد لا يقبل ولا تنفع معه إلا لغة القوة وإرادة الدولة التي تعلو على الجميع، "فبئس الصنيع الدنيء وبئس الهدف الوضيع لتلك الفئة الضالة" وسيبقى الأردن ويفنى هؤلاء من الزمرة الآثمة، وسيبقى الشعب الأردني العظيم عنوان وفاء ومنعة وصمود، وسيبقى أسود ونشامى الجيش والمخابرات والأمن سداً منيعاً في وجه كل طامع غدار.

 

 

 

 

أقر مجلس النواب، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والبالغ عدد مواده 13 مادة، فيما أحال مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وخلال الجلسة قال وزير دولة أحمد عويدي العبادي، بشأن المادة السابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، "إن اللجنة القانونية النيابية بذلت جُهدًا كبيرًا أثناء دراستها وتمحيصها ومُناقشتها لمشروع القانون"، مشيرا الى أنه يجب يجب توضيح أن الدرجات العُليا تقترن بالإرادة الملكية السامية.
وبخصوص المادة الخامسة من مشروع القانون، وافق المجلس عليها بالأغلبية، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته المُشتركة (القانون والمرأة وشؤون الأسرة).
ونص البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة على: "يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون - والأنظمة الصادرة بمُقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات جميعها" في حين وافقت عليها اللجنة بعد شطب كلمة (جميعها).
ونص البند الأول من الفقرة (ب) من نفس المادة على: "يُعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن لا يزيد عددهم على 17 عضوًا، يُمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المُجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة (على أن يكون من بينهم مُمثلون عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام)، بعد كلمة (العلاقة).
ونص البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة الخامسة على: "تكون مُدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بتعيين بديل له للمُدة المُتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد إضافة عبارة (ولمرة واحدة للأعضاء من غير مُمثلي الموسسات الرسمية)، بعد عبارة (للتجديد).
ووافق "النواب" على المادة السادسة في مشروع القانون، كما جاءت من "المُشتركة النيابية".
وتنص هذه المادة على: "يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب - إقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. ج - إقرار خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. د - إقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. هـ - إقرار الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفًا فيها. و - تعيين مُدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ز - إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. ح - أي أمور يُحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد إعادة صياغتها، لتُصبح بالنص التالي: "أ - رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب - إقرار كُل من: 1 - الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2 - خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. 3 - التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. 4 - الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها. ج - تعيين مُدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. د - إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. هـ - أي أمور يُحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".
وبخصوص البند الأول من الفقرة (أ) من المادة السابعة في مشروع القانون، خالف مجلس النواب قرار لجنته النيابية المُشتركة، والعودة إلى النص كما ورد من الحُكومة.
وينص هذا البند على: " يُعين الأمين العام وتُنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية" بينما جاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب عبارة (على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية).
ونص البند السابع من الفقرة (ب) من المادة السابعة في مشروع القانون على: "تشكيل فرق استشارية فنية من ضمنها فريق قانوني واقتصادي من ذوي الخبرة والاختصاص من جهات حُكومية ومؤسسات المُجتمع المدني والقطاع الخاص وتحديد مسؤولياتها وآلية عملها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها".
وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب عبارة (من ضمنها فريق قانوني وإعلامي واقتصادي وإعلامي).
وبشأن الفقرة (ج) من المادة الثامنة من مشروع القانون، فقد خالف "النواب" أيضًا اقتراح لجنته النيابية المُشتركة، والعودة إلى النص الأصلي كما جاء من الحُكومة.
وتنص هذه الفقرة على: "عوائد النفقات الإدارية المُترتبة عن إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تُديرها اللجنة". في حين جاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب كلمة (عوائد) والاستعاضة عنها بعبارة (الدعم المُقدم للجنة لغايات).
وكان مجلس النواب أقر، في التاسع من نيسان الحالي، أربع مواد من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024. في حين أقرت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، في السادس من شهر نيسان الحالي، مشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، ليضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقًا للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة، لتُشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة.
كما تهدف إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُناطة بها منذ نشأتها عام 1992 للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
من جهة ثانية، وافق مجلس النواب على تحويل مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد الأنشطة المُتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها وحماية المُتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي مع مُراعاة المعايير والمُمارسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى جانب، تحديد مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المُتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مُزودي خدمات الأصول الافتراضية بمُمارسة أنشطة الأصول الافتراضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروعي قانوني الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، حيث وافق على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على هذين المشروعين.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وكان مجلس الأعيان أعاد في الثامن من نيسان الحالي، "الإحصاءات العامة"، و"الطيران المدني"، إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات عليهما.
وأجرى "الأعيان" تعديلًا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية بإجراء دراسات لتسويق مُنتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أُخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مُسبق من مُدير عام الإحصاءات، وفقًا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها "الإحصاءات"، كما ورد في مشروع الحُكومة، ووافق عليه مجلس النواب.
كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم: الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمُعالجة واستخراج المعلومات، ووضع تعريفات مُحددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات، بُغية فهم الأدوار المُنوطة بالمؤسسات المعنية، مثل: "الإحصاءات"، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"الإحصاءات العامة" انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام، إضافة إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائية اعتمادًا على السجلات الإدارية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفيرًا للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما جاءت من أجل توفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية لمختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مُستخدمي البيانات، ولإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها، خدمة لصناع القرار والمُستخدمين الآخرين بطرق مُناسبة وبجودة عالية.
وجاء في الأسباب الموجبة، أنه بهدف تمكين الدائرة من نشر البيانات الإحصائية في مختلف وسائل النشر الإلكترونية الحديثة، وتسهيل الوصول إليها وفق المُمارسات الفُضلى، وبما يضمن أمن المعلومات والحفاظ على سرية البيانات الإفرادية للمُستجبين، فضلًا عن تعزيز دور الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حد سواء للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تُساعدهم في فهم واتخاذ القرار المُناسب.
وجاء في الأسباب أيضًا، من أجل تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المُجتمع والاقتصاد، وفق أُسس عملية ومنهجيات إحصائية معيارية، صادرة عن الدائرة ومُتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومُساعدة الدائرة على القيام بمهامها.
وبخصوص "مُعدل الطيران المدني"، فقد تضمنت تعديلات مجلس الأعيان، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المُحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من "النواب".
كما تضمنت التعليلات موافقة مجلس الأعيان على المادة 18 التي شطبها مجلس النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرُخص والشهادات والاعتمادات والمُخاطبات والتقارير.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "مُعدل الطيران المدني" بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة والسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كُل مهامها أو التزاماتها المُتعلقة بالطائرة المُشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها، إلى جانب حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده وكذلك لإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.

 

 

 

 

أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن "العقوبة يجب أن تكون رادعة"، قائلا إن "جسامة العقوبة مقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".
وأوضح العودات أن "الأمر بتحديد العقوبة بين الغرامة أو الحبس أو كلتيهما، هي سلطة تقديرية يجب أن ترقى لقاضي الموضوع، وحسب ظروف القضية"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها من الجرائم أو المخالفات، ولا يمكن ملاحقة مالك العقار".
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن مشروع القانون يساعد في تنفيذ استراتيجية من شأنها التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، مضيفا، أن من شأن مشروع القانون العمل على تخفيض تكلفة توليد الطاقة.
وتابع الخرابشة، "إن الفاقد الكهربائي يبلغ نحو 82 مليون دينار، ويعد أحد أسباب الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء، ما يوجب معالجة هذا الموضوع"، مبينا أن "الغرامات حسب جسامة الفعل ومخالفة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ستوقع على صاحبها غرامات، وفي حالات التكرار، ستكون هناك عقوبة حبس، بمعنى أن الغرامات والحبس ستكون لمن يقوم بأعمال تخريب".
من جهتهم، طالب نواب بضرورة تخفيض الغرامات الواردة في المادة 27 من مشروع القانون، على أن يتحمل المستأجر ما يترتب عليه من مخالفات كالعبث بالكهرباء وعدم دفع القيم المالية المترتبة عليه لشركة الكهرباء، موضحين أنه يتوجب مراعاة مصلحة مالك العقار، مؤكدين أهمية تخفيض قيمة المخالفات، وعدم تحميل المواطن أعباء أخرى.
وتنص المادة 27 في مشروع القانون على: "أ - يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب - يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء. ج - يجوز للمرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المعتدي شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة".
وبشأن الفقرة (أ) من المادة 18 من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، على قرار لجنته النيابية، المتضمن الموافقة بعد إضافة عبارة "أو المرخص له المستقل" بعد عبارة "المرخص له وأينما وردت في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.
وتنص هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون على: "إذا خالف المرخص له أيا من الشروط الواردة في الرخصة، ينذر المجلس المرخص له بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة خلال مدة تحدد في الإنذار، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة".
ووافق مجلس النواب على مادة تنص على: "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، ولا تزيد على مئتي الف دينار".
كما وافق المجلس على مادة تنص على: "معاقبة كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار".
وأقر "النواب" أيضا مادة "تعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار".
وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت خلال الشهر الحالي، مشروع قانون الكهرباء العام.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام، لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها، في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المرتبطة به، ولتحديد صلاحية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.
كما جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، بالإضافة الى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، وتنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.

 

 

 

 

طالب رئيس لجنة النقل النيابية الدكتور أيمن البدادوة بضرورة شطب مصطلح "حبس" الوارد ضمن المادة 28 من مشروع قانون الكهرباء العام، بعد اعتراضهِ على الملف، مشيراً أن حبس من يعبث بعداد الكهرباء سيؤدي لإمكانية زيادة اكتظاظ السجون، مؤكداً بالاكتفاء فقط بالغرامة المالية لضمان سلامة العدادات الكهربائية دون الحاجة لزج المواطنين بالسجن.

ورفض المجلس مقترح البدادوة والإبقاء على كلتا العقوبتين السجن والغرامة كعقوبة العبث بعداد الكهرباء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، مشروع قانون الكهرباء لعام 2025، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، وممثلي جمعية "إدامة" للطاقة والمياه والبيئة.
وقال زيادين إن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ويركز على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي، وإدخال مفاهيم جديدة للطاقة الكهربائية، لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع توليد الكهرباء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، إضافة إلى أهمية تحديث محطات التحويل وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكات، بما يحقق الاستدامة ويُحسّن من كفاءة القطاع.
وأكد أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، وضمان توفير الكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جهتهم، شدد النواب: رائد القطامين، وآية الله فريحات، ونبيل الشيشاني، وجمال قموه، وخضر بني خالد، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، وأيمن أبو هنية، وسالم أبو دولة، وإبراهيم الصرايرة، وباسم الروابدة، على ضرورة توسيع شبكة توزيع الطاقة وتحسين القدرات التخزينية، لضمان إمدادات مستدامة. كما أكدوا أهمية إدخال تقنيات حديثة لتعزيز كفاءة الطاقة وتخزينها، بما يسهم في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحد من الانقطاعات، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشاروا إلى أن تحسين البنية التحتية للطاقة الكهربائية لا يقتصر فقط على التوسع في الشبكات، بل يشمل تطوير آليات تسعير عادلة، تضمن تشجيع الاستثمار في القطاع، وتحفيز المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة، ما يؤدي إلى تحقيق كفاءة اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد.
بدوره، أكد الخرابشة أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن التركيز على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين سيسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتقليل الكلف التشغيلية، مما يعود بالفائدة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

 

 

 

أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد من الأولى وحتى الثالثة عشر من مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.
ووصف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، مشروع القانون بـ"النوعي والهام جدا"، لسرعة التخليص وتخفيف الكلف، إضافة إلى تخفيض المدة الزمنية على التجار، ما ينعكس إيجابا على المواطن.
وأكد مدير عام الجمارك العامة، اللواء أحمد العكاليك، عدم تأثير "معدل الجمارك" على حقوق الناس أو العاملين في الميدان، كما أنه لن يؤثر على موضوع العمالة، قائلا: "بالعكس سيخلق فرص عمل جديدة، خصوصا بشأن الرقابة من خلال الكاميرات أو الرقابة الإلكترونية".
وأضاف أن المعاينة الإلكترونية تتعلق بالتجار لمراقبة ومعاينة بضائعهم بشكل مباشر، موضحا أن المعاينة الفعلية من قبل طواقم الجمارك وشركات التحميل والتنزيل "لن تتأثر، وستتم عملية التحميل والتنزيل في دائرة الجمارك بشكل مباشر".
وأكد العكاليك أن التوجه بالرقابة الإلكترونية سيخلق فرص عمل جديدة، خصوصا في مدخلات الإنتاج، التي أجيز إدخالها بعدما كانت ترتكز على البضاعة الأجنبية.
من جانبهم، قال نواب إن "معدل الجمارك" يسهل الإجراءات على التاجر، ويسد الثغرات الموجودة في القانون القديم، مضيفين أن "الجمارك" تتهم بتحصيل عال من التجار، ولكن لو تمت المقارنة مع بلدان أخرى، فإن نسبة الفرق تصل لنحو 35 بالمئة، إذ أن نسبة الجمارك على المواد الأساسية صفر".
فيما اقترح بعض النواب تحديد مدة زمنية للتدقيق الجمركي اللاحق، بإضافة مدة عامين على نص مشروع القانون، وقالوا "إن إطالة مدة التدقيق اللاحق، سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية واستقرارها، فضلا عن التدقيق اللاحق يتطلب من الشركات الاحتفاظ بسجلات ووثائق إلكترونية وورقية لأكثر من 5 أعوام".
وعودة إلى مواد "معدل الجمارك"، فقط وافق النواب، بالأغلبية، على المادة الأولى، بعد إجراء التعديل التالي: إضافة عبارة (بعد مرور ستين يوما)، بينما كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وافقت على هذه المادة، والعمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
وبذلك خالف "النواب" قرار لجنتهم المتعلق بالعمل به، ليصبح العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة، يقضي ببدء العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص هذه المادة على: "يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 20 لسنة 1998، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
كما أيد مجلس النوب قرار لجنته بالموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون، لتصبح "تعدل المادة 2 من القانون الأصلي، بإضافة تعريف (التدقيق اللاحق) إلى آخرها بالنص التالي: التدقيق اللاحق: الإجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الإفراج عن البضاعة للتحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو موقع أي شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيان بكافة وسائل التحري والتدقيق، والتحقق من صحة المعلومات والوثائق المتعلقة بالبيان وفحصها والإطلاع على جميع الوثائق والسجلات الورقية والإلكترونية وكافة الأنظمة والأجهزة الإلكترونية".
وبشأن المادة الثالثة من مشروع القانون، وافق عليها "النواب"، بالأغلبية، لتصبح كما يلي: "تعدل المادة 5 من القانون الأصلي، بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للدائرة ممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية، وذلك بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها، وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف، وفقا التعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية".
وبخصوص المادة الرابعة من مشروع القانون، أيد النواب قرار لجنة الاستثمار النيابية، حيث وافق عليها، بالأغلبية، لتصبح: "تعدل المادة 20 من القانون الأصلي، باعتبار ما ورد فيها الفقرة أ منها، وإضافة الفقرة ب إليها بالنص التالي: تحتسب الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة والمخالفة بناء على القيمة المقدرة من الدائرة، حسب واقعها الفعلي في تاريخ الضبط".
وكانت المادة 20 من القانون الأصلي، تنص على: "تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه، إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى".
ووافق المجلس، بالأغلبية، على المادة الخامسة من "معدل الجمارك"، والتي تنص على: "تعدل المادة 21 من القانون الأصلي، بإضافة عبارة (المحلي حسب القيمة الفعلية المقدرة للبضائع بتاريخ البيع أو حاصل بدل البيع أيهما أعلى و)، بعد عبارة (في الاستهلاك)".
ونصت المادة 21 من القانون الأصلي على: "تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".
كما وافق النواب، بالأغلبية، على المادة السابعة من مشروع القانون، والتي تنص على: "تعدل الفقرة د من المادة 41 من القانون الأصلي، بإلغاء مطلعها، والاستعاضة عنه بالمطلع التالي: يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بحدوث التعدي بناء على إجراءات التحقق المتخذة من الجهات الرقابية العاملة في المركز الجمركي، وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية".
وكانت الفقرة (د) في المادة 41 من القانون الأصلي تنص على: "يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية".
ووافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المادة الثامنة من "معدل الجمارك"، لتصبح: "تعدل المادة 64 من القانون الأصلي، بإلغاء مطلعها، والاستعاضة عنه بالمطلع التالي: يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد أو أكثر من تفاصيل البيان بعد قبوله من قبل الدائرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل بناء على الطلب المقدم إذا قامت الضابطة الجمركية بأحد الإجراءات التالية".
وكانت المادة 64 من القانون الأصلي تنص على: "يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد أو أكثر من تفاصيل البيان، بعد أن يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل أي أثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل إذا قدم الطلب بعد أن قامت السلطات الجمركية بإحدى الإجراءات التالية: أ - إبلاغ مقدم البيان بأنها تنوي القيام بفحص البضاعة. ب - قررت بأن الجزئيات أو التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة. ج - تحرير البضاعة أو الإفراج عنها".
كما وافق "النواب" على المادة العاشرة من مشروع القانون، لتصبح: "تعدل المادة 84 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نص الفقرة أ الوارد فيها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ- للضابطة الجمركية وبعد الإفراج عن البضاعة القيام بالتدقيق اللاحق من خلال: 1 - إجراء معاينة البضاعة وفحصها في منشآت صاحب العلاقة أو أي شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة".
وكانت الفقرة أ في المادة 84 من القانون الأصلي تنص على: "يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الإفراج عن البضاعة أن تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة، وكما يجوز إجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو أي شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة".
وكانت "الاستثمار النيابية" قد أقرت، في السابع عشر من آذار الحالي، مشروع القانون، الذي يهدف بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير عمل دائرة الجمارك، وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
كما يسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من إجراء عمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
ويمكن الدائرة أيضا من الحصول على معلومات ووثائق يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
ويسمح لها بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها، والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك، تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.

 

 

 

أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، مشروع قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، إن التعديلات التي جاءت بمشروع القانون، هي انعكاس لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني، كونها هي من تُنظم الالتزامات المُترتبة على الدول بهذا الشأن، فضلًا عن أنها تُطالب بإيجاد هيئة للتحقيق في أي حادث تكون مُستقلة عن سلطة الطيران المدني.
وأوضح العودات "هذا هو العنوان الرئيس لتعديل القانون"، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مشروع القانون أوضح بأن وزارة النقل هي الجهة التي تستظل بها هيئة تنظيم الطيران المدني، بينما بقيت صلاحيات وزير النقل بهذا الشأن، كما هي بلا أي تعديل.
وأكد أن المُهم هو إيجاد هيئة تتمتع بنوع من الحيادية والاستقلالية في التحقيق بالحوادث، وفي الوقت نفسه يكون لها دور رقابي وإشرافي.
وحول إضافة كلمة (الوزير المعني)، قال العودات، إن مُهمة هذا الوزير، الذي يختاره رئيس الوزراء، هي مُحددة بالقانون، وتتمثل بالإشراف على لجنة التحقيق، بالإضافة إلى وجوب أن تكون لديه خبرة بجوانب وآلية وعمل التحقيق".
وأوضح أن كلمة (الوزير المعني) "جاءت من أجل الفصل بين الجهة المُنفذة، والجهة المُشرفة على التحقيق، إذ لا يجوز أن تكون الجهة التي تُراقب، هي الجهة التي تشترك في التحقيق"، مؤكدًا ضرورة أن يكون هُناك حيادية واستقلالية للجهة التي تُحقق في حوادث الطيران، بما يضمن استقلال عملية التحقيق.
وأشار العودات إلى أن التعديلات الجديدة تُمثل خُطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي وفق أحدث المُتطلبات الدولية، ما يُعزز ثقة المُستثمرين، ويُحفز استقطاب شركات الطيران العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد.
من جانبه، قال وزير دولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، إن الأردن صادق على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، وما يترتب عليها من التزامات، والمُلحق الثالث عشر من الفصل الثالث المُتعلق بهذه الاتفاقية.
وأضاف "تُشكل الدولة هيئة للتحقيق في حوادث الطيران المدني"، مُتسائلًا "كم حادث طيران يقع في الأردن؟، نحن نتحدث عن الحوادث الخطرة".
وأوضح القضاة "أن التحقيق المقصود، هو تحقيق مُنفصل عن السلطات القضائية، لهذا فإن الوزير المعني اختير كوسيلة للاستقلالية، وهو من سيكتب تقريره ويرفعه لرئيس الوزراء، أما باقي الحوادث، فإن هيئة الطيران تُحقق بها".
وقال القضاة "إن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي"، مُشيرًا إلى أن الحُكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة، تُعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.
بدوره، قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن الطائرات الجاثمة على أرض المطار، تُشكل خطرًا على سلامة وأمن الطيران، مُضيفًا "لا بد من العمل على عدم بقاء الطائرة لأكثر من عام، وإن كان لا يوجد قطع غيار للصيانة، فهُناك إمكانية لتخزينها أو ايوائها حتى يتم إزالة صفة (الجاثمة) عنها".
وتابع، أن الأسباب الرئيسة لـ"وجود نحو 30 طائرة في مطار الملكة علياء الدولي، هي وصول تلك الطائرات لإجراء الصيانة، حيث بقيت جاثمة أكثر من 30 عامًا"، مُبينًا "لدينا إمكانية تحويل الطائرة من جاثمة إلى طائرة تحت الإيواء، بحسب ما يُقدم مالكها لصيانتها".
وعودة إلى مواد "مُعدل الطيران المدني، فقد وافق النواب، بالأغلبية، على المادة الأولى، بعد إجراء التعديل التالي: "أولًا: تعديل 2024، لتُصبح 2025. ثانيًا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يومًا) بعد كلمة (به).
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والنقل والخدمات العامة)، وافقت على هذه المادة، والعمل به بعد 30 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع القانون المُرسل من الحُكومة، يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 60 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص هذه المادة على: "يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 41 لسنة 2007، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونًا واحدًا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافقت "المُشتركة النيابية" على هذه المادة، بعد إجراء التعديل التالي: "أولًا: تعديل 2024، لتُصبح 2025. ثانيًا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يومًا) بعد كلمة (به).
وبذلك خالف "النواب" قرار لجنتهم المُتعلق بالعمل به، ليُصبح العمل به بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووافق "النواب"، بالأغلبية، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على: "تُعدل المادة 2 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولًا: بإضافة تعريف (الوزير المعني) بعد تعريف (الوزير) الوارد في الفقرة أ منها، بالنص التالي: الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام بالمهام المُحددة له في هذا القانون".
كما وافق على البند الثاني من نفس المادة، والذي ينص على: "بإلغاء المعنى المُخصص لتعريف (طائرات الدولة) الوارد في الفقرة أ منها، والاستعاضة عنه بما يلي: طائرات الدولة: الطائرات التي تخدم أغراض الدولة حصرًا في المجالات العسكرية والشرطية والجُمركية والخدمات الطارئة".
وكانت "النيابية المُشتركة: وافقت عليها، بعد إعادة صياغته، ليُصبح النص التالي: "الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء من أصحاب الخبرة للإشراف على لجنة التحقيق التي يختارها من المُحققين المُختصين المؤهلين والمُرخصين للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران الخطرة التي تقع في المملكة الأردنية الهاشمية".
وافق مجلس النواب على البند الثالث من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على: "بإضافة تعريف (الطائرة الجاثمة)، بعد تعريف طائرات الدولة الوارد في الفقرة أ منها بالنص التالي: الطائرات الجاثمة: الطائرات المُحددة حالاتها بموجب أحكام هذا القانون".
ووافق أيضًا على قرار لجنته بخصوص البند الرابع، الذي ينص على: "بإلغاء كلمة (مطار) الواردة في تعريف (مطار طائرات عمودية) الوارد في الفقرة أ منها، والاستعاضة عنها بكلمة (مهبط)".
وبشأن البند الخامس من المادة الثانية من مشروع القانون"، والتي تنص على: "بإضافة تعريف كُل من إدارة التحقيق، و(المُحقق المسؤول) إلى آخر الفقرة أ منها، بالنصين التاليين: إدارة التحقيق: إدارة التحقيق في الحوادث، والوقائع الخطرة للطيران المدني. المُحقق المسؤول: مُدير إدارة التحقيق".
وافق مجلس النواب عليه، بعد إعادة صياغته، ليُصبح بالنص التالي: "إدارة التحقيق: الوحدة المُنشأة في الهيئة من مُحققين مؤهلين ومُعتمدين رسميًا للتحقيق في وقائع الطيران المدني غير الخطرة. المُحقق المسؤول: الشخص الطبيعي المؤهل فنيًا وعلميًا والمُرخص للتحقيق في حوادث الطيران المدني".
ووافق النواب أيضًا على قرار لجنته المُتعلق بالبند السادس من نفس المادة والذي ينص على: "بإلغاء نص الفقرة ب منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب - لغايات عمليات التحقيق في حوادث الطيران، تعتمد التعاريف المُتعلقة بالحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني الواردة في اتفاقية شيكاغو وملاحقها".
وكان مجلس النواب أحال، في الثاني والعشرين من كانون الثاني 2024، "مُعدل الطيران المدني" إلى اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والنقل والخدمات العامة)، والتي بدورها أقرت، في الثالث عشر من آذار الحالي، مشروع القانون
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الطيران المدني"، لتعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وللسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كُل مهامها أو التزاماتها المُتعلقة بالطائرة المُشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل، وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها.
إلى جانب حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده، وكذلك لإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.

 

 

 

أقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وأكد البدادوة، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي وفق أحدث المتطلبات الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز استقطاب شركات الطيران العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.
وقال، إن اللجنة راجعت كافة الجوانب الفنية والتشريعية لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل تطوير آليات الرقابة على شركات الطيران، وتسهيل الإجراءات التشغيلية، وتعزيز بيئة العمل داخل المطارات الأردنية.
وبين البدادوة أن التعديلات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين منظومة الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب شركات الطيران العالمية.
وأوضح أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا لمراجعة كافة الجوانب الفنية والتشريعية في مشروع القانون لضمان مواءمته مع المتطلبات الدولية، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل تطوير آليات الرقابة على شركات الطيران، وتسهيل الإجراءات التشغيلية، وتعزيز بيئة العمل داخل المطارات.
وقال، إن تحسين قطاع الطيران سيؤدي إلى تحفيز الابتكار والاستثمار المستدام ما يعزز موقع الأردن كمحور رئيسي للنقل الجوي في المنطقة، لافتًا إلى أن إقرار القانون يأتي في إطار رؤية أوسع لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران وتعزيز قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي، أن التعديلات على القانون تعكس التزام الأردن بتطوير منظومته التشريعية بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الطيران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات العالمية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد.
وأوضح أن اللجنة القانونية عملت على دراسة جميع الجوانب القانونية والتنظيمية لضمان أن التعديلات تحقق التوازن بين تسهيل إجراءات التشغيل وتعزيز الرقابة على شركات الطيران، بما يحفظ حقوق المسافرين ويضمن أعلى مستويات السلامة الجوية.
وقال، إن تحديث الإطار القانوني لقطاع الطيران سيمكن هيئة الطيران المدني من ممارسة دورها الرقابي بكفاءة أكبر من خلال منحها أدوات قانونية حديثة لمتابعة التزام الشركات بمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن التعديلات ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وستجعل من المطارات الأردنية بيئة أكثر تنافسية وجاذبية.
من جهتهم، أكد النواب: نبيل الشيشاني، وليد المصري، تيسير أبو عرابي، جهاد مدانات، محمد المحاميد، أيمن أبو هنية، رانيا أبو رمان، عبد الرؤوف الربيحات، زهير الخشمان، وعبدالباسط الكباريتي، محمد المرايات، محجم الصقور، حسين كريشان، ناصر نواصرة، محمد المحاميد، خالد أبو حسان، أهمية التعديلات وضرورة تمكين هيئة الطيران من تطبيق الأنظمة الجديدة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وشددوا على أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التطورات التقنية العالمية، وتعزيز معايير السلامة الجوية، إلى جانب تحسين بيئة العمل في المطارات لجذب المزيد من شركات الطيران العالمية ودعم تنافسية القطاع.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.
بدوره، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي، أن التعديلات ستسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يدعم تطوير البنية التحتية للمطارات الأردنية ويحفز النمو المستدام في قطاع النقل الجوي.
وفي سياق متصل، أقرت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية، وذلك في إطار رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران في الأردن وتعزيز موقعه كمحور رئيسي للنقل الجوي بالمنطقة.

 

 

 

ناقش مجلس النواب خلال جلسة رقابية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، عدداً من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها، فيما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025 إلى لجنة الاستثمار النيابية.
واكتفى النائب خالد بني عطية بإجابة وزير العمل المكتوبة، حول عدد المستفيدين من فرص عمل البرنامج الوطني للتشغيل، وعدد الفرص الحقيقية المتوفرة، وكيف يمكن تحقيق أكبر قدر من الفائدة المرجوة من هذا البرنامج لأبناء الوطن وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال وزير العمل، خالد البكار، إن عدد المستفيدين من فرص عمل البرنامج بلغ حتى تاريخه 43333، وإن 32339 فرصة متاحة حالياً من البرنامج.
وأوضح البكار، أن البرنامج يسير وفق خطته السنوية المعدة له ليصل إلى كل الفئات المستهدفة من باحثين عن عمل ومؤسسات القطاع الخاص، ويروج له باستمرار لتعميم فائدته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعقد لقاءات مع الغرف التجارية والصناعية.
وتساءلت النائب نسيم العبادي، خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، حول الآلية المتبعة في دراسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والعوائد المالية، وعدد المشاريع.
وبين البكار، أن آلية عمل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ترتكز على طريقتين: إما أن يأتي صاحب المشروع أو الفرصة ويطرحها أمام الصندوق، ومن ثم يتم التعامل معها ضمن مسارات معينة، من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية، وإما أن يتم دراسة الجدوى الأولية التي أعدها المستثمر، ثم تعرض على لجنة مختصة بالصندوق، ومن ثم دراسة مخاطرها واستدامة استمراريتها.
النائب خميس عطية، تساءل إذا ما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي تفصح عن نتائج الدراسات الاكتوارية للحسابين الأساسيين ضمن صندوق الضمان الاجتماعي (القطاع الخاص والعام).
وأشار الوزير البكار إلى تنوع القنوات التي تفصح المؤسسة من خلالها عن نتائج الدراسات الاكتوارية، سواء من خلال موقعها الرسمي، أو لقاءات صحفية ينظمها المركز الإعلامي، أو في لقاءاتها الحوارية مع الشركاء.
وقال إن المؤسسة تلتزم بالمواد القانونية الناظمة لإجراء الدراسات الاكتوارية، تحديدًا المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إجراء دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات من قبل جهة متخصصة ومعتمدة عالميًا، والمادة 73 التي تنص على إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لفحص المركز المالي لحساب تأمين القطاع العام تحديدًا.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، عدم التمييز بين ذوي الإعاقة وأبناء الوطن في فرص العمل.
جاء ذلك ردًا على سؤال للنائب سالم العمري حول التزام الدوائر الحكومية وغير الحكومية بإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
وقالت مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، لارا ياسين، إن للمجلس دورًا محوريًا في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة: "تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحصول على الوظائف لفئة ذوي الإعاقة".
من جانبه، بين رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن التعيين بالوظائف لم يكن فقط لذوي الإعاقة، بل ذهبت الهيئة إلى الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة، لتوفير العمل لأحد أفرادها، لمن لديه القدرة ويستطيع العمل، ضمن الأسس المعمول بها.
وفي رد مكتوب، أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدوائر الحكومية وغير الحكومية ملزمة بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، خصوصًا عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها، وتكافؤ الفرص، وكذلك المادة (25) من ذات القانون التي نصت صراحة على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل والالتزام بالنسبة التي تصل إلى 4 بالمئة من الشواغر.
وقال المجلس إن التقرير السنوي لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة للعام 2018 أشار إلى أن عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في 21 مؤسسة من المؤسسات الحكومية بلغ 1822 موظفًا، ما يعني عدم الالتزام بنسبة التعيين المحددة في القانون.
وردًا على سؤال النائب راكين أبو هنية حول عمليات هدم وإزالة نفذتها أمانة عمان في منطقة المحطة، قال أمين عمان، يوسف الشواربة، إن الأمانة مستمرة في إزالة الاعتداءات على أراضي الدولة في شارعي الجيش ورفيفان المجالي، بما يضمن تطوير المنطقة وتوسعة الطرق فيها.
وأضاف أن الأمانة أبلغت المعتدين على أراضيها بالإخلاء، موضحًا أن القانون لا يقر منح أي معتد على أملاك الدولة تعويضًا بعد إزالة الاعتداء، ما دفع الأمانة إلى تقديم تبرع لمن هدم منزله المقام على أراضي الدولة من منطلق إنساني.
وأكد الشواربة أنه لم يتم إزالة أي اعتداء على أراض مملوكة لمواطنين، بل مملوكة لأمانة عمان.
بدورهم، تساءل النواب: تيسير أبو عرابي عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي في مناطق شفا بدران وأبو نصير والجبيهة - حي المنصور، وخربة مسلم، وعبدالناصر الخصاونة حول عدم التزام البنوك بقرارات البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة، وحسين كريشان حول الأسس المعتمدة لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمنح التراخيص في قطاع التعدين، وعدد المنشآت العاملة في هذا القطاع، وعيسى نصار حول أسباب تغيير تعليمات القروض والمنح لطلبة الجامعات، خاصة ما يتعلق بتخفيض نقاط التفوق الأكاديمي.
وناقش النائب علي الغزاوي سؤاله حول هيكلة وزارة الاستثمار، والنائب فراس قبلان سؤاله حول الطريق الدائري في محافظة إربد، والنائب عطا الله الحنيطي سؤاله حول وزارة الزراعة.
من جانبهم، حول النائبان: أحمد الهميسات ونور أبو غوش، أسئلتهم إلى استجوابات.
ووجه الهميسات سؤالًا لوزير المالية، ومن خلاله لمدير عام المناطق التنموية، حول مؤهلات الأشخاص الذين عينوا اخيرا في المناطق الحرة التنموية، وهل أعلن عن هذه الوظائف بالطرق الرسمية.
ورفض الهميسات رد إدارة المناطق التنموية، قائلًا: "إن هناك تعيينات بمبالغ مرتفعة"، وهو الأمر الذي وضحه مدير عام المناطق التنموية، إلا أن الهميسات "رفض التوضيح".
في حين تساءلت أبو غوش: "إذا ما كانت هناك اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي على مياه الأردن، وإذا ما استعاد الأردن كامل حقوقه من المياه".
وقالت إن حصة الفرد في الأردن من المياه تقل عن خط الفقر المائي بما نسبته 88 بالمئة، وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على الحكومة لإيجاد حل لمشكلة المياه.
وأكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، في رده أن الأردن، رغم أنه من أفقر الدول بالمياه، إلا أن المياه تصل إلى كل البيوت الأردنية، مؤكدًا: "لدينا إدارة حكيمة في سلطة المياه ووزارة المياه والري".
وقال أبو السعود إن عدم المضي قدمًا بمشروع الناقل الوطني من شأنه تخفيض حصة الفرد من المياه من 61 مترًا مكعبًا حاليًا إلى 30 مترًا.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى حل مشكلة مياه الشرب في المملكة.
وقال إن الناقل الوطني ومشروع معالجة فاقد المياه، من شأنهما رفع حصة الفرد من المياه سنويًا بين 90 و120 مترًا مكعبًا.
وأضاف أن الناقل الوطني مع برنامج الفاقد المائي، في حال لم يتم العمل عليه بطريقة سليمة، ضمن خطة واضحة، فإننا نتوقع نزوله إلى 2 بالمئة من استهلاك المواطن، مشددًا على ضرورة معالجة مشكلة الفاقد المائي.
وأكد أن الأردن يحصل على حصته كاملة غير منقوصة من المياه وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1994.
من جهة ثانية، أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025 إلى لجنة الاستثمار النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون من أجل حماية المنافسة الحرة والفعّالة في السوق، وتطوير آليات تنفيذها في المملكة، بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، بتغيير هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصبح دائرة تسمى دائرة حماية المنافسة، ترتبط بوزير الصناعة والتجارة والتموين ويُديرها مدير عام.
إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل مجلس شؤون المنافسة، وتحديد مهامه، وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، بالإضافة إلى ضمان استقلالية عمل الدائرة فيما يتعلق بصلاحياتها التنفيذية وآليات اتخاذ القرار، وتحريك الشكاوى إلى المدعي العام، لتسيير عملية التحقيقات في قضايا المنافسة، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.
كما جاءت الأسباب الموجبة لتعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة، شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.

الصفحة 1 من 3

Získejte tipy a triky pro zlepšení svého domova, vaření a skvělý nápady na zahradničení. Naše stránka nabízí užitečné články a návody, které vám pomohou vytvořit útulný a plodný domov. Objevte nové recepty, lifestylové tipy a rady pro pěstování zeleniny a ovoce ve vašem vlastním zahradním ráji. Buďte inspirací pro své blízké a zkuste něco nového každý den! Splňte si sen o šťavnatých švestkách: Neházejte tuby od deodorantů pryč: Stačí vzít nůžky Sladká lahoda, která nezanechá nikoho lhostejným: Zahradníci a pěstitelé střech varováni před nebezpečím tetanu Lovecké brambory na jedné pánvi: Rychlá a lahodná Omyl 99 % zahrádkářů: Tajemství snadného pletí a jak se Dokonalé jídlo: Křehké kuřecí řízky se Tipy a triky pro vás: Nová kulinářská videa, výživné recepty a užitečné články pro zahradníky. Objevte nové způsoby, jak využít své potraviny a skvělé nápady pro vaši zahradu!